في القواعد الأصولية أكثر الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه قال الناظم هذا هو المشهور وهو من مفردات المذهب ويكفر كافر بمال أي عتق أو إطعام لأن الصوم لا يصح منه وعكسه أي عكس الكافر القن فيكفر بالصوم لأنه لا يملك ما يكفر منه ويصح من كل زوجة كانت أو ذمية حرة كانت أو أمة وإن لم يمكن وطؤها لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية فخصهن بالظهار ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله و لا يصح ظهاره من أمته وأم ولده ويكفر سيد قال لأمته أو أم ولده أنت علي كظهر أمي كيمين بحنث كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئها قال نافع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر عن يمينه وإن نجزه أي الظهار لأجنبية بأن قال لها أنت علي كظهر أمي صح ظهار أو علقه بتزويجها أي الأجنبية ك قوله لها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار لأنه إذا تزوجها تحقق معنى الظهار منها وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير وعلم منه صحة الظهار من الأجنبية ورواه أحمد عن عمر لأنه يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن والكفارة هنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه وكذا إن قال كل النساء علي كظهر أمي أو قال كل