ظاهر منهن بكلمات بأن قال لكل منهن أنتن علي كظهر أمي فعليه لكل منهن كفارة كأن قال أي ما تقدم لكل واحدة منهن بمفردها لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة ويتجه باحتمال قوي أو كرره أي كرر قوله لهن أي للنساء أنتن علي كظهر أمي ولم يرد بتكرار ذلك تأكيدا فعليه لكل منهن كفارة لوجود التكرار العاري عن إرادة التأكيد فأشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة وهو متجه ويلزم مظاهرا إخراج كفارة ظهار بعزم على وطء نصا لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآيتين وحديث فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به حيث أمر بالكفارة قبل التماس ويجزئ إخراج قبله أي قبل عزم على الوطء لوجود سببه أي سبب الوجوب وهو الظهار كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب لا قبل ذلك فلا تجزئ كفارة ظهار قبله ك ما لا تجزئ كفارة يمين قبل حلف ولا تجزئ كفارة قتل قبل جرح لعدم انعقاد سبب الوجوب وإن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يكفر قبل دخولها الدار فإن دخلتها صار