ولا يجزئه عن ظهاره أو علق ظهاره بشرط بأن قال إن قدم زيد فزوجتي علي كظهر أمي فأعتقه أي قنه عن ظهاره إذا وجد شرطه لأنه لا يجزئ التكفير قبل انعقاد سبب ه و لو قال لزوجته إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار لوجود شرطه وإلا يكن ظاهر فوطئ لم يعتق لأنه إنما علق عتق بشرط كونه عن ظهاره فتقيد به ومن أعتق عن كفارة أو نذر غير مجزئ ظانا إجزاءه نفذ عتقه لأنه تصرف من أهله في محله وبقي ما وجب عليه بحاله لأنه لم يؤده و لو قال إنسان لمن عليه كفارة أعتق عبدك عن كفارتك ولك عشرة دنانير ففعل أي أعتقه بنية ذلك لم يجزئه لاعتياضه عن العتق وولاؤه له لعموم حديث الولاء لمن أعتق فإن رد المعتق العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن الكفارة لم يجزئ العتق عنها لأن العتق ابتداء وقع غير مجزئ فلم ينقلب مجزئا برد العوض وإلا ينو المعتق ذلك بل قصد ابتداء العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته أجزأ عتقه عنها لتمحضه لها كمتبرع به عنه أي كما لو أعتق إنسان قنه عن كفارة على غيره بإذنه تبرعا فإنه يجزئه لا إن أعتق قنه عن كفارة على غيره بلا إذنه فلا يجزئ لأن العتق عبادة ومن شرطها النية فلم يصح أداؤها عمن وجبت عليه بدون إذنه مع كونه من أهل الإذن ويتجه إلا إن أعتق قنه عن كفارة وجبت على ميت فيصح العتق ويقع عن الميت على الصحيح من المذهب سواء كان الميت أوصى بذلك أو لا وارثا كان المعتق أو أجنبيا لأن العتق يقع واجبا لأن الوجوب يتعين فيه بالفعل فأشبه المعين ولأنه أحد خصال كفارة اليمين