وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهم في المضاجع فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد كالبالغ وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما ومع هذا أي مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر لا يحكم ببلوغه لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب احتياطا ولا يكمل به أي بإلحاق النسب إليه مهر إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته عليه بدون ثبوت سببه الموجب له ولا يثبت به أي بإلحاق النسب إليه عدة ولا رجعة كأن النسب الموجب لهما غير ثابت ولا يثبت بإلحاق النسب تحريم مصاهرة لعدم ثبوت موجبه وإن لم يكن كونه أي الولد منه أي الزوج كأن أتت به لدون سنة منذ أمكن اجتماعه بها وعاش لم يلحق للعلم بأنها كانت حاملا به قبل التزوج فإن مات أو ولدته ميتا لحقه إن أمكن كونه منه أو أتت به لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه للعلم بأنها حملت به بعد بينونتها إذ لا يمكن بقاؤها حاملا بعد البينونة إلى تلك المدة أو أقرت البائن بانقضاء عدتها بالقرء ثم ولدت فوق نصف سنة منها أي من عدتها التي أقرت بانقضائها بالقرء لم يلحقه لإتيانها به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم نلحقه به كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل والإمكان إنما يعتبر مع بقاء الزوجية أو العدة لا بعدهما لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفى بالإمكان فإذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم بالإمكان فإذا ولدت لدون نصف سنة من آخر أقرائها وعاش لحق بزوج لأنا تيقنا أنها لم تحمل به بعد انقضاء عدتها بل إنها كانت حاملا به زمن رؤية الدم فلزم أن لا يكون الدم حيضا فلم تنقض عدتها به