لم يدفعه إليها دفعه إلى الأول حيث كان مساو لصداقه وإلا فبقدره لما تقدم ولم يرجع عليها بشيء وإن كان قد دفع بعضه رجع بما دفع وإن لم يقدم الغائب حتى مات الزوج الثاني معها ورثته لصحة نكاحه في الظاهر لا إن مات الأول بعد تزوجها بالثاني فلا ترثه لإسقاطها حقها من إرثها بتزوجها بالثاني وإن ماتت قبل قدوم الأول فإرثها للثاني لأنها زوجته ظاهرا و إن ماتت بعده أي بعد قدوم الأول ووطء الثاني ولم يخترها الأول فكذلك أي فإرثها للثاني وإلا يتركها ف إرثها للأول لأنه اختارها وحكم زوجتيه باق ويتجه أن هذا التفصيل مبني على غير الأصح وهو القول الأول من أنه لا يحتاج الثاني إلى تجديد عقد وأما على ما اختاره الموفق وصححه في التنقيح من وجوب تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول وهو متجه ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قدم كأن تظاهرت الأخبار بموته أو شهدت به بينة ولو كذبا فاعتدت زوجته للوفاة وتزوجت ثم قدم فكمفقود في تخيير يعني أنه متى عاد بعد ذلك حكمه حكم المفقود في أنه متى حضر بعد أن تزوجت زوجته فإنه يخير بعد وطء الزوج الثاني بين أخذها من الثاني بالعقد الأول إن كانت حية وإرثها إن كانت ماتت وبين تركها للزوج الثاني ويأخذ منه قدر صداقها الذي هو من الثاني ويرجع به الثاني عليها كما تقدم وتضمن البينة التي شهدت بوفاته ما تلف من ماله أي مال من شهدت بوفاته لأن شهادتهما سبب استيلاء الغير على ماله و تضمن البينة مهر الزوج الثاني الذي أخذه منه الأول لأنها تسببت في