وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب استبراء الإماء الاستبراء من البراءة أي التمييز والانقطاع يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل وخص بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل والحرة إن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة وهو قصد أي تربص شأنه أن يقصد به علم براءة رحم ملك يمين من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعلق عتقها بصفة حدوثا أي عند حدوث ملك بشراء أو هبة أو نحوهما أو زوالا أي عند إدارة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه بأن أراد به تزويجها من حمل متعلق ببراءة غالبا وقد يكون تعبدا بوضع حمل متعلق بعلم أو بحيضة أو بشهر أو بعشرة أشهر أو خمسين سنة وشهرا وسيأتي تفصيل ذلك قبيل آخر الباب وخص الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار وتعدد بخلاف العدة لما تقدم والأصل فيه حديث رويفع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأبي سعيد في سبي أوطاس مرفوعا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود ويجب الاستبراء في ثلاث مواضع فقط بالاستقراء أحدها إذا ملك ذكر ولو كان طفلا بإرث أو شراء ونحوه من أي أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا ولو مسيبة أو لم تحض لصغر أو إياس حتى ولو ملكها من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلة ونظر لشهوة حتى يستبرئها لما تقدم