والشارح لأن كونها جدة فرع على كون ابنتها أما ولم تثبت الأمومة فما هو فرع عليها أولى أن لا يثبت قال الشارح وهذا الوجه أولى وهو متجه وإذا طلق رجل زوجة لها لبن منه فتزوجت بصبي لم يتم له حولان فأرضعته أي الصبي بلبنه أي المطلق إرضاعا كاملا انفسخ نكاحها من الصبي لصيرورتها أمه من الرضاع وحرمت عليه أبدا لما تقدم و حرمت على الزوج الأول أبدا لأنها من حلائل أبنائه ولو تزوجت الصبي أولا أي قبل الرجل ثم فسخت نكاحه أي الصبي لمقتض لفسخه كإعسار بمقدم صداق أو فقد نفقة أو عيب ثم تزوجت رجلا كبيرا فصار لها بحملها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا أما الرجل الذي هي زوجته فلصيرورتها من حلائل أبنائه وأما الصبي فلأنها أمه أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع ثم عتقت الأمة فاختارت فراقه أي زوجها العبد الرضيع ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبن زوجها الأول في العامين حرمت عليها أبدا لما تقدم أما الصغير فلأنها صارت أمه وأما الكبير فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له