وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فارتضعت منها خمسا وهي نائمة أو مغمى عليها فلا مهر للصغرى لمجيء الفرقة من قبلها ويرجع عليها أي الصغرى في مالها بمهر الكبرى كله إن دخل بها أي الكبرى لما تقدم وإلا يكن دخل بالكبرى فبنصفه أي مهر الكبرى يرجع به على الصغرى لأنه القدر الذي وجب على الزوج بذلك ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل بالكبرى وإن دبت الصغرى فارتضعت رضعتين من نائمة ثم استيقظت النائمة فأتمت لها ثلاثا فقد حصل الفساد بفعلهما فعليه ثلاثة أخماس نصف مهر الصغيرة ويسقط خمس في مقابلة ما ارتضعت منها وهي نائمة ويرجع به أي بما يغرمه للصغيرة على الكبيرة لما تقدم و عليه مهر الكبيرة لأنه استقر بدخوله بها و يرجع بخمسيه على الصغيرة لأنها تسببت في فسخ النكاح وإتلاف البضع فإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها و يسقط الباقي في نظير فعلها بعد انتباهها ويرجع به على الصغيرة لكونها تسببت بدبيبها تتمة وإن أرضعت بنت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها وحرمتا أبدا وإلا حرمت الكبرى وانفسخ نكاحها وحدها وكذا الحكم في الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لإحداهما لتسببها في غرمه وتفويتها البضع عليه وإن أرضعت أم زوجته الكبيرة زوجة له صغيرة انفسخ نكاحهما معا لأنهما أختان اجتمعتا في النكاح فإن لم يكن دخل بالكبيرة فله أن ينكح من تشاء منهما لأن التحريم لأجل الجمع ويرجع على المرضعة بنصف صداقها الذي غرمه لتسببها وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها في الحال لأن الماء ماؤه وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها لأن