وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحبيس أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس و يصير حكم المسجد للثاني فقط و عنه لا يباع مسجد فتنقل آلته لمسجد آخر .
أختاره أبو محمد الجوزي و عنه و لا يباع غيره و اختاره الشريف و أبو الخطاب لكن ينقل إليه نقل جعفر فيمن جعل خانا في السبيل و بني بجنبه مسجدا فضاق أيزاد منه في المسجد قال لا قيل فإنه ترك ليس ينزل فيه قد عطل .
قال يترك على ما صير له و لا يجوز نقله مع إمكان عمارته دون الأولى بحسب النماء قاله في الفنون وأن جماعة أفتوا بخلافه وغلطهم وله بيع بعضها وصرفها في عمارته نص عليه .
ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله ذكره الشيخ ونقل حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع وفي رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحانوتا وجهان وجوازه ظاهر كلامه ( م 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + العاشر يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو الموقوف عليه إن قلنا يملكه على وجهين مطلقين وهي طريقة صاحب الفائق فهذه اثنتا عشرة طريقة فيما هو على سبيل الخيرات وعشر في غيرها وإما أطلت في ذلك لحاجة الناس إليها وتقديم المصنف شيئا وإن كان قويا لكن المذهب خلافه والله أعلم .
مسألة 15 قوله وفي رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل سفله سقاية وحانوتا وجهان وجوازه ظاهر كلامه انتهى .
أحدهما يجوز فعل ذلك وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي نقله الزركشي في الجهاد وقدمه في الرعاية فقال فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية وحوانيت روعي أكثرهم نص عليه انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الصواب والوجه الثاني لا يجوز فعل ذلك اختاره ابن حامد وأول كلام الإمام أحمد وصححه الشيخ الموفق والشارح قال في الرعاية الكبرى وقيل نص أحمد في مسجد أراد أهله إنشاء كذلك وهو أولى انتهى .
فاختار تأويل كلام الأمام أحمد ورد بعض محققي الأصحاب هذا التأويل من وجوه