للجد في عقد وإلا فللسابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة .
وعنه لا ترث مبتوتة بعد عدتها اختاره في ( التبصرة ) وفي بأن قبل الدخول الوايتان وكذا عدة وفاة وقيل طلاق وتكملة مهر وعنه لا عدة فقط وعنه لا يكمل فقط .
وإن لم يتهم يقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به أو أبانها بسؤالها فيه فكصحيح وعنه كمتهم صححها في ( لمستوعب ) وشيخنا كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا .
قال أبو محمد الجوزي وإن سألته الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه وهو معنى كلام غيره وحسن الشيخ في قوله إن لم أطلقك فأنت طالق أنه إن علقه على فعلها و لا مشقة عليها فيه فأبت لم يتوارثا فإن قذفها في صحته ولا عنها في مرضه وقيل للحد لا لنفي ولد أو علق إبانتها على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في مرضه ورثته على الأصح .
وجزم جماعة لا ترثه في الأولى وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان ( م 2 3 ) والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله وكذا ردة أحدهما ذكره في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
على المقدم وقوله ( وفي بائن قبل الدخول الروايتان ) مراده بها اللتان في إرث المبتوتة بعد انقضاء العدة وقبل أن تتزوج وقدم أنها ترث ما لم تتزوج فكذا هذه وقوله ( وكذا عدة وفاة ) مبني عليهما أيضا فإن قلنا ترث ما لم تتزوج أعتدت للوفاة وإلا فلا .
( مسألة 2 3 ) قوله وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى ) إذا علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه فهل ترثه أم لا أطلق الخلاف .
( إحداهما ) لا ثرته وهو ظاهر ما صححه الشارح وغيره وهو الصواب .
( والرواية الثانية ) ترثه .
( المسألة الثانية ) إذا علق طلاقها بشهر فجاء الشهر في مرضه فهل ترثه أم لا أطلق