وأخت وعم فله النصف ولها نصف البقية فرضا وقدم في ( المغني ) لها النصف ابنان نصف أحدهما حر المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وخطابا بأحوالهما .
وقيل أثلاثا جمعا للحرية وقسمة لإرثهما كالعول .
فإن كان نصفهما حرا ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال وقيل تنزيلهما حرية ورقا فلهما بحريتهما المال فبنصفهما نصفه وقيل المال بينهما جمعا للحرية ( م 2 3 ) كابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 3 ) قوله فإن كان نصفهما حرا يعني نصف الابنين ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال وقيل تنزيلهما حرية ورقا فلهما بحريتهما المال فبنصفهما نصفه وقيل المال بينهما جمعا للحرية انتهى علم أنه إذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر فهل تكمل الحرية أم لا فيه وجهان وأطلقهما في الهداية والمقنع والهادي والمغني والشرح وشرح ابن منجا والنظم والقواعد الفقية وغيرهم وظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف .
( أحدهما ) لا تكمل وهو الصحيح صححه في التصحيح وقطع به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والفصول والفائق وغيرهم .
( والوجه الثاني ) تكمل الحرية فيكون لهما المال كله وقدمه في الرعايتين والحاوى وشرح ابن رزين ونهايته وإدراك الغاية وتجريد العناية قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة رجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب وله مأخذان أحدهما جمع الحرية فيهما فيكمل لهما حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره والثاني أن كل واحد منهما مع كمال الحرية في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال وهو يضيف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية انتهى .
قال أبو الخطاب في التهذيب قياس قول الإمام أحمد جمع الحرية قال شيخه الوني هذا أقيس وأولى فعلى الأول هل لهما ثلاثة أرباع المال بأحوال أو ميز لهما حرية ورقا فقط فلهما بحريتهما المال فبنصفها نصفه أطلق الخلاف فيه وأطلقه في القواعد الفقيهة .
أحدهما له ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله في المستوعب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفائق وغيره وهو احتمال