وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل ) ذكره الخرقي .
والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه يصوم عشرة أيام ثلاث في حجة القضاء وسبعة إذا رجع .
كما قدمه في قوله ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي .
وقوله هنا وفيما تقدم ثم حل يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم .
وليس بظاهر .
لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك على ما تقدم في صفة الحج إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره .
ولم يذكر ثم حل في المنتهى وغيره فيمن فاته الحج بل في المحصر .
( وإن أخطأ الناس 3 فوقفوا في غير يوم عرفة ) بأن وقفوا الثامن أو العاشر ( ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم ) نصا .
لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الدارقطني وغيره .
قال الشيخ تقي الدين وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره .
قال والثاني هو الصواب .
وقال نعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا .
يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ .
وقال فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور .
وقال في الفروع ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه .
وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ .
وهو ظاهر كلام الإمام وغيره .
( وإن أخطأ بعضهم .
فاته الحج ) هذه عبارة غالب الأصحاب .
وفي الانتصار وإن أخطأ عدد يسير .
وفي الكافي والمجرد إن أخطأ نفر منهم .
قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشر .
ولذلك قال في المنتهى وإن وقف الناس أو إلا يسيرا .
الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم ( ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة عن الوصول إلى البيت ) أي الحرم ( بالبلد ) متعلق بحصره ( أو الطريق قبل الوقوف أو بعده أو منع ) من دخول الحرم ( ظلما أو جن أو أغمي عليه .
ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ) ولو بعدت ( وفات ) أي خشي فوات ( الحج