وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصبيانهم ) لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبي .
( ويجوز في الرجال ) ولا تجب إجابتهم إليه .
لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ( ولا يزول التخير الثابت فيهم ) بمجرد بذل المال قبل إجابتهم لعدم لزومها لما سبق .
( ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم ) قاله ابن عقيل .
وفي الانتصار لا يسقط حق قود له أو عليه وفي سقوط دين في ذمته لضعفها برقه كذمة مريض احتمالان .
وفي البلغة يتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم بعد إرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته .
وعليه يخرج حلوله برقه .
وإن غنما معا فهما للغانم ودينه في ذمته .
( والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ونحوه رقيق بنفس السبي ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه .
وكان يسترقهم إذا سباهم .
( ويضمنهم قاتلهم بعد السبي ) بالقيمة وتكون غنيمة ( ولا ) يضمنهم قاتلهم ( قبله ) أي قبل السبي لأنهم لم يصيروا مالا ( وقن ) أهل الحرب ( غنيمة ) لأنه مال كفار استولى عليه فكان للغانمين كالبهيمة ( وله ) أي الأمير ( قتله ) أي القن ( لمصلحة ) كالمرتد ( ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية ) وهم أهل الكتاب والمجوس لما تقدم ( و ) يجوز استرقاق ( غيره ) أي غير من تقبل منه الجزية .
كعبدة الأوثان وبني تغلب ونحوهم .
لأنه كافر أصلي .
أشبه أهل الكتاب .
( ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي ) لأنه يجوز قتله .
فيجوز استرقاقه كغيره .
( وإن أسلموا ) أي الأسرى الأحرار المقاتلون ( تعين رقهم في الحال وزال التخيير ) فيهم ( وصار حكمهم حكم النساء ) وعليه الأكثر .
نص عليه .
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا مسلم .
ولأنه أسير يحرم قتله .
فيجوز استرقاقه فصار رقيقا كالمرأة .
( وقيل يحرم القتل ويخير ) فيهم الأمير ( بين رق ومن وفداء صححه الموفق وجمع ) منهم الشارح وصاحب البلغة وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي قال في التنقيح وهو المذهب اه .
لأنه إذا جاز ذلك في حال كفره .
ففي إسلامه ولي ( فيجوز الفداء ليخلص من الرق ) وله أن يمن عليه لما سبق ( ويحرم رده ) أي الأسير المسلم ( إلى الكفار قاله الموفق ) والشارح ( إلا أن يكون له ) أي الأسير المسلم ( من يمنعه ) من الكفار ( من عشيرة ونحوها ) فلا يمنع رده لأمنه ( ومن أسلم ) من الكفار ( قبل أسره لخوف أو غيره فلا تخيير ) فيه ( وهو كمسلم أصلي ) لأنه لم يحصل