وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم .
( وإن اشترى له ) أي لغيره شيئا ( في ذمته بغير إذنه .
صح إن لم يسمه ) أي لم يسم المشتري من اشترى له ( في العقد ) بأن قال اشتريت هذا ولم يقل لفلان فيصح العقد .
( سواء نقد ) المشتري ( الثمن من مال الغير ) الذي اشترى له ( أو لا ) بأن نقده من مال نفسه أو لم ينفده بالكلية لأنه متصرف في ذمته .
وهي قابلة للتصرف .
والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة .
فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن .
( فإن أجازه ) أي المشتري ( من اشترى له ) ولم يسم ( ملكه من حين العقد ) فمنافعه ونماؤه له لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل .
( وإلا ) بأن لم يجزه من اشترى له ( لزم من اشتراه .
فيقع الشراء له ) لأن الغير لم يأذن فيه .
فتعين كونه للمشتري كما لو لم ينو غيره .
( وإن حكم بصحة مختلف فيه ) ممن يراه ( كتصرف فضولي بعد إجازته .
صح ) العقد واعتبرت آثاره ( من الحكم لا من حين العقد ) ذكره القاضي .
فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم .
وقال في الفروع .
ويتوجه كالإجازة .
وقال في الفضول في النكاح الفاسد إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم .
والحكم لا ينشىء الملك بل يحققه .
( ولا يصح بيع ) شيء ( معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه ) لحديث حكيم السابق ( بل ) يصح بيع ( موصوف ) بما يكفي في السلم ( غير معين ) ولو لم يوجد في ملكه مثله ( بشرط قبضه ) أي الموصوف ( أو قبض ثمنه في مجلس العقد ) وإلا لم يصح السلم .
( ويأتي ) البيع بالوصف ( قريبا ) في الشرط السادس .
( ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم وتصح إجارته ) وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا منا أو صولحوا على أنها لنا ولنا الخراج عنها بخلاف ما فتحت صلحا على أنها لهم أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين كنصف خيبر أو أسلم أهلها عليها كالمدينة فيصح بيعها .
والذي فتح عنوة ولم يقسم .
( كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها ) فتصح إجارتها ممن هي بيده دون بيعها ( لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين .
وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر عمر مدتها ) .
أي مدة الإجارة ( لعموم المصلحة فيها ) .
قاله في الكافي وغيره .
قال وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه ( ويصح بيع المساكن ) من أرض العنوة ( الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده .
وآلتها ) أي المساكن ( منها ) أي من أرض العنوة ( أو من غيرها ) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر