وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه ( إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن ) لأن الوطء يفضي إلى الإحبال .
ولا يقف على اختياره فالإذن في سببه إذن فيه .
( فإن أذن ) المرتهن في الوطء ( ثم رجع ) قبله ( فكمن لم يأذن ) فيه ( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثة الآخر أو ورثتهما .
( في الإذن ) في الوطء أو غيره ( فالقول قول من ينكر ) الإذن لأن الأصل عدمه .
فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم .
وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول .
( وإن أقر المرتهن بالإذن ) في الوطء ( وأنكر ) المرتهن ( كون الولد من الوطء المأذون فيه ) وقال هو من وطء آخر .
( أو قال هو ) أي الولد ( من زوج أو زنا .
فقول الراهن بغير يمين ) لأنا لم نلحقه به بدعواه بل بالشرع .
( إن اعترف المرتهن بالإذن في الوطء .
و ) اعترف ( بالوطء .
و ) اعترف ( بالولادة .
و ) اعترف ( بمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها ) فإن عاش ( اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه ) لأنها أقل مدة الحمل .
( ولو أذن ) الراهن للمرتهن ( في ضربها ) أي ضرب المرهونة ( فضربت فتلفت .
فلا ضمان عليه ) لأنه تولد من الضرب المأذون فيه .
( وإذا رهنها ) أي الأمة ( فبانت حائلا ) لا حمل بها ( أو ) بانت ( حاملا بولد لا يلحق ) ب ( الراهن ) لكونه من وطء شبهة أو زنا أو زوج .
( فالرهن ) باق ( بحاله ) لعدم ما يبطله ( وكذلك إن كان ) الولد ( يلحق به ) أي بالراهن ( لكن لا تصير به ) الأمة ( أم ولد .
مثل إن وطئها وهي زوجته ) أو بشبهة أو زنا ( ثم ملكها ثم رهنها ) فبانت حاملا من ذلك الوطء ( وإن بانت ) الأمة ( حاملا بما تصير به أم ولد ) بأن وطئها في ملكه ثم رهنها .
ثم ظهر حملها ( بطل الرهن ) أي تبينا بطلانه لأنه لا يصح بيعها .
( ولا خيار للمرتهن .
ولو كان ) رهنها ( مشروطا في البيع ) لأن المنع من رهنها من قبل الشرع لا من المشتري .
( وإن أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن ) وأنكر المرتهن ( قبل ) قول الراهن ( في حقه ) وحده ( ولا يقبل ) قوله ( في حق المرتهن ) لأن الأصل عدم ذلك .
وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة به .
( وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن ) فله ثلاثة أحوال .
أحدها أن يأذن له في البيع .
( بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه ) فيصح البيع .
والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله .
( أو أذن ) مرتهن ( في بيعه ) أي الرهن ( بعد حلول الدين .
صح البيع ) لصدوره من المالك بإذن المرتهن .
( وبطل الرهن في عينه .
وصار الثمن رهنا ) لأنه بدل الرهن .
( ويأخذ الدين الحال منه ) لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من