وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منعه لأنه ربما فوت عليه الرهن .
( وهو ) أي الرهن ( أمانة في يد المرتهن ) لحديث أبي هريرة السابق .
ولأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان .
وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات وفيه ضرر عظيم وهو منفي شرعا لأنه وثيقة بالدين .
فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين ( ولو قبل العقد ) بأن وضع له العين ليرهنها بعد فتلفت .
فلا ضمان ( كما ) لو تلف الرهن ( بعد الوفاء أو الإبراء ) من الدين ( وإن تلف ) الرهن ( بغير تعد منه ) أي المرتهن ( أو تفريط فلا شيء عليه ) أي المرتهن ( كما لو تلف تحت يد العدل ) لما تقدم من أنه أمانة بيده .
( وليس عليه ) أي المرتهن مؤنة ( رده ) بل يخلى بين المالك وبينه .
( كالوديعة ) والأجرة بخلاف العارية ( فإن سأله مالكه ) أي الرهن ( دفعه إليه ) بعد فكه ( لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه ) أي أن يخلى بينه وبينه كما تقدم .
( إذا أمكنه ) ذلك ( فإن لم يفعل ) المرتهن أو العدل مع الإمكان ( صار ضامنا ) بمنعه ربه منه بلا عذر ( وإن تعدى ) المرتهن ( فيه ) أي الرهن ( أو فرط زال ائتمانه كوديعة .
ويصير ) الرهن ( مضمونا ) حينئذ لتعديه أو تفريطه ( والرهن ) باق ( بحاله ) لأنه يجمع أمانة واستيثاقا .
فإذا زال أحدهما بقي الآخر .
( ولا يسقط بهلاكه ) أي الرهن ( شيء من دينه ) إن لم يتعذر أو يفرط لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف .
لم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله .
( كدفع عبد ) أو نحوه لرب دين ( يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه .
وكحبس عين مؤجرة ) تعجل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد .
( بعد الفسخ على الأجرة .
ويتلفان ) أي العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ .
فلا يسقط الدين ولا الأجرة بتلفها لعدم تعلقه بهما .
( بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط ) ثمنه ( بتلفه ) في رواية لأنه عوضه .
والرهن ليس بعوض الدين .
( وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر ) لأن الراهن من أصله جائز غير واجب ( وإن قضى بعض دينه ) أي دين المدين ( أو أبرأه منه وببعضه ) أي الدين ( رهن أو كفيل .
وقع مما نواه الدافع أو المبرىء ) لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه .
فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة أو أبرىء منها .
فإن نوى القاضي أو المبرىء المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن وبرىء الكفيل .
وإن نوى الآخر وقع عنها .
والرهن أو الكفيل بحاله .
( والقول قوله ) أي القاضي أو