وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجره الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اه .
قلت وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء .
قوله ( يجوز ترك الخراج للمالك الخ ) سيأتي في الجهاد متنا وشرحا ما نصه ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض أو وهبه ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتي .
وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهول ولو ترك العشر لا يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء .
سراج .
خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه اه .
قلت والذي في الأشباه عن البزازية إذا ترك العشرش لمن عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اه .
قلت وما في الأشباه ذكر مثله في الذخيرة عن شيخ الإسلام بقوله لو غنيا كان له جائزة من السلطان ويضمن مثله من بيت الخراج لبيت الصدقة ولو فقيرا كان صدقة عليه فيجوز كما لو أخذه منه ثم صرفه إليه ولذا قالوا بأن السلطان إذا أخذ الزكاة من صاحب المال فافتقر قبل صرفها للفقراء كان له أن يصرفها إليه كما يصرفها إلى غيره .
قوله ( ونظمها ابن الشحنة ) هو محمد والد شارح المنظومة عبد البر والنظم من بحر الوافر .
$ مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها $ قوله ( بيوت المال أربعة ) سيأتي في آخر فصل الجزية عن الزيلعي أن على الإمام أن يجعل لك نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله تعالى عليه حسيبا اه .
وقال الشرنبلالي في رسالته ذكروا أنه يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة وليس فيها ما يفي به يستقرض من خزانة غيرها ثم إذا حصل للتي استقرض لها مال يرد إلى المستقرض منها إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو خمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد شيئا لاستحقاقهم للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق اه .
قوله ( لكل مصارف ) أي لكل بيت محلات يصرف إليها .
قوله ( فأولها الغنائم الخ ) أي أول الأربعة بيت أموال الغنائم فهو على حذف مضافين وكذا يقال فيما بعده ط .
ويسمى هذا بيت مال الخمس أي خمس الغنائم والمعادن والركاز كما في التاترخانية فقوله الركاز وفي نسخة ركاز منونا من عطف العام بحذف حرف العطف .
قوله ( وبعدها المتصدقونا ) مبتدأ وخبر والأولى وبعده بالتذكير أي بعد الأول إلا أن يقال إن أولها اكتسب التأنيث من المضاف