وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد الفصيح التاجر بالاعبد من الحبشة أو من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة فلا بأس بهذا ان يشتري عينه بالعبدين أو بالاعبد الى اجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعضه بعضا حتى يتقارب فلا ياخذ منه اثنين بواحد الى اجل معلوم وان اختلفت اجناسهم ولا بأس مع ذلك بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه وقال محمد بن الحسن لو جاز بيع الحيوان نسيئة حتى يكون العبد والامة دينا كما يكون في الحنطة والشعير لجاز للرجل ان يقترض من الرجل