منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الأول فمن قال بغير واحد من هذين القولين أو فرق بين الزيادتين فهو منحكم في ذلك وقال أهل المدينة وانما يكره ذلك لان البائع كأنه باع