& باب الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يصيب بها عيبا فيريد ردها & .
اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اشترى وليدة فأصابها ثم وجد بها عيبا وهي بكر أو ثيب فانه لا يقدر على ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب من الثمن يقسم الثمن على قيمة الجارية لا عيب فيها ثم تقوم وبها العيب الذي وجد فينظر فضل ما بينهما من القيمة فيرد عليه حصة ذلك