المشتري ما اشترى أليس ما لم يسلم له ما اشترى كما اشترى فكيف يلزمه إذا لم يكن بذلك وجه البيع كانهم لا يرون الثمن يقسم على الرقيق على قدر الفضل وغيره فيلزم كل عبد بحصة من ذلك ويكون الرفيع بحصته والوضيع بحصته حتى لا يدخل عليهم في ذلك ضرر في استحقاق الافضل وغيره فاذ كان انما يكون على قدر القيم بالحصص والوضيع والرفيع في الاستحقاق سواء فيما أدخل عليه من الضرر فكيف فرقوا بين هذا وليس بينهم افتراق لان الرفيع والوضيع إذا قسم الثمن على قيمتهما صارت حصة الرفيع أكثر فاستوى الامران في ذلك الرفيع والوضيع & باب الرجل يشتري الامة ويشترط عليه ان لا يبيعها & .
اخبرنا محمد قال قال أبو حنيفة من اشترى جارية على شرط ان