& باب الرجل يشتري حائطا فيه ثمر ويقبضه ويخلى له البائع ثم يصيبه بعد القبض آفة & .
قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى حائطا فيه ثمر قد بدا صلاحه فقبضه وخلى البائع بينه وبين صاحبه فأصابه بعد القبض آفة اذهبت الثمر كله أو بعضه قل ذلك أو كثر فجميع ما ذهب من ذلك من مال المشتري لانه قبضه وذهب ذلك وهو في ضمانه وقال أهل المدينة ما ذهب من ذلك الى الثلث فهو من مال المشتري فإذا كان الثلث فصاعدا وضع ذلك عن المشتري .
قال محمد ما سبيل القليل والكثير في ذلك الا سواء ما فرق بين الثلث فصاعدا وما بين اقل من ذلك وقد ذهب ذلك في قبض المشتري وضمانه ارايتم لو ان قائلا قال فاني اجعل ذلك الى النصف فإذا بقي الأكثر وذهب اقل من النصف شيء قليل الا ان الذي بقي أكثر من الذي ذهب فهو من مال المشتري وإذا كان الذي ذهب أكثر من الذي بقي كان من مال البائع ولم يعرف قولكم الذي قلتم في الثلث وزعم انه خطأ أي شيء كنتم تدخلون عليه ما زاد ان ادعى كما ادعيتم فقلتم الى الثلث وقال هؤلاء الى النصف فلئن جازت الدعوى لاهلها بغير سنة