الجيدة لا يجوز الا مثلا بمثل ارايتم ان كانت الفضة الردية قيمتها الثلث أليس ذلك جائزا قالوا بلى قيل لهم فان كانت فضة جيدة قيمتها أكثر من الثلث بجودتها قالوا يفسد البيع قلنا لهم وكيف افترقت الفضة الجيدة والفضة الردية وكيف جاز لكم ان تجيزوا الثلث وتبطلوا أكثر من ذلك هل في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثر عن احد من إصحابه ان كان ذلك فاخبرونا قالوا هكذا الامر عندنا قلنا لهم ارايتم ان قال غيركم نحن نراه على النصف فإذا كانت القيمة النصف اجزاه وان كانت أكثر من النصف ابطلناه أي شيء ينبغي لنا ان نقول لهم فقد قال قوم كثير هذا جائز وان كان فيه الف درهم بمائة درهم فاي شيء يرد حكم من تحكم في هذا لئن جاز لكم الثلث ليجوزن لمن قال النصف ولئن جاز لمن قال النصف ليجوزن لمن قال إذا كان في المصحف اوالسيف من الفضة وزن الدراهم وقيمته مائة درهم فلا بأس بان يبيع ذلك بدراهم ليس ينظر في هذا الى ما قلتم وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة وزنا بوزن فإذا