منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة فإذا وجد فيهما درهما زائفا فهو على احدى المنزلتين اما ان تقولوا كما قال أبو حنيفة وقد كان قبضه وهو فضة فوجد فيها عيبا فيرده ويستبدله واما ان تقولوا برده ويبطل الصرف في حصته خاصة فاما ان يبطل الصرف في الدنانير كلها فكيف كان هذا والله اعلم