له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته مرارا قلنا لهم وما بين ان يأخذ المثقال بقيمته مرارا أو يأخذه مرة فرق هذا كله جائز انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ذهبا بذهب أكثر منها وإذا اعطي بالفضل الذي مع احدهما شيئا فما بأس بذلك انما فر القوم من الحرام وارادوا الدخول في الحلال فان قلتم نتهمهم على هذا قلنا فليس ينبغي ان يبطل الاشياء بالتهم ولعمري انه ينبغي لكم ان تبطلوا الاشياء بالتهم لانكم قد قلتم في القسامة بالتهم والقتل اشد الاشياء وكيف يبطل اليقين بموضع التهمة وقد قال الله تعالى ! < إن الظن لا يغني من الحق شيئا > ! .
اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عثمان بن الاسود عن مجاهد في الرجل يكون له على الرجل ديناران موقتان فيعطيه شاميين فيأخذ فضل ما بينهما دراهم انه لا يرى بأسا