اجل وقبض الحنطة المشتري ولم يدفع الدنانير حتى اشتري بها منه الذي باعه الحنطة تمرا هذا ليس به بأس وقال ان اشترى بالدنانير التي باع بها الحنطة تمرا من غير بيعه الذي باعه الحنطة قبل ان يقبض الدنانير واحال الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي ابتاع منه الحنطة بالدنانير التي له عليه فلا خير في ذلك لانه اشترى التمر بذلك من غير الذي عليه الدين وهذا من بيع الغرر لان الدين لا يدري ايخرج ام لا يخرج ولا ينبغي ان يكون الغرر على مال امرئ مسلم وقال أهل المدينة ان اشترى بالدنانير الى اجل من بيعه تمرا قبل ان يقبض الدنانير لا خير فيه