صاحب الطعام ليس عندي جعل ولكن خذ مني طعاما فإذا حل الاجل فيحل دينارك فخذ به ما شئت & باب الرجل يسلف في الطعام & .
قال محمد قال أبو حنيفة في الرجل يسلف في الطعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فيحل الاجل ولا يجد المشتري عند البائع الا بعض ما يسلفه فيه فان اراد ان يستوفي ما وجد بسعره ويقيله في ما لم يجده عنده ويأخذ منه بحساب ذلك من الثمن الذي دفع اليه ان هذا جائز لا بأس به