.
وقال محمد وكيف كرهتم هذا قالوا لان هذا يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف في ذلك ذريعة الى البيع والسلف قيل لأهل المدينة ما هذا ذريعة الى شيء وما تبطلون بيوع الناس وصلحهم الا بالظنون وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلح جائز بين الناس الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا فهذا صلح اصطلحا عليه ان يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله وليس بصلح احل حراما وحرم حلالا .
محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن موسى قال سمعت سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك المعروف ان