منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ولا بأس ان يبيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصلح نسيئة الا وان التمر بالتمر مدا بمد يدا بيد حتى عد الملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد اربى . محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن ايوب بن أبي تميمة