& باب الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضي دراهم وازنة & .
محمد قال قال أبو حنيفة في من اسلف دراهم به نقص فقضى دراهم وازنة بها فضل انه لا يصلح فضل الوزن الذي ازداد لانه اقتضى أكثر من حقه وقال أهل المدينة لا بأس بذلك وهو جائز وقالوا لا يشبه ذلك الشراء لو اشترى دراهم وازنه بنقص لم يحل ذلك .
وقال محمد يمنعون من البيوع في الاشياء التي ينبغي ان يشدد فيها ثم لا يبرح لهم الامور حتى يحلوا المكروه الواضح البين ارايتم رجلا يكون عليه مائة درهم لرجل ينقص من الوزن درهما فيقبض مائة درهم فكيف جاز له ان يقبض مائة درهم وهي لا تنقص شيئا اليس قد اخذ مثل وزن ورقه وفضلا فهذا الربا عندنا ان يؤخذ بورقة مثل وزنها وفضل قيل لهم فمن اين افترق هذا والبيع والاشتراط