& باب السلم & .
محمد قال قال أبو حنيفة لا ينبغي ان يسلم في طعام ولا غيره الا بأجل معلوم وكيل معلوم ومكان معلوم إذا كان له حمل ومؤنة فان لم يكن له حمل ولا مؤنة فلا بأس بأن لا يسمى المكان ويوفيه في المكان الذي اسلم اليه فيه ولابد من ان يقبض راس المال قبل ان يفترقا وان اسلم في طعام أو غيره ولم يضرب له اجلا لم يجز لان هذا بيع ما ليس عنده وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده وقال أهل المدينة في السلم جائز وان لم يضرب له اجلا