& باب الرجل يبيع الطعام ولا يستثنى منه شيئا & .
محمد قال قال أبو حنيفة من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا إذا انتقد الثمن ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فان كان لم يقبضه منه المشتري فليس ينبغي له ان يشتري منه شيئا قليلا ولا كثيرا وان كان المشتري قد قبضه فلا بأس ان يبتاع منه ما احب وقال أهل المدينة من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فلا بأس بأن يشتري منه الثلث فما دونه ولا يشتري منه أكثر من ذلك .
قال محمد ما فرق بين الثلث وبين اقل من الثلث وبين أكثر من الثلث لئن جاز الثلث ليحلن أكثر من الثلث ولئن حرم أكثر من الثلث ليحرمن الثلث قالوا هذا الامر عندنا قيل لهم فهل عندكم