& باب الرجل يبتاع الطعام جزافا & .
محمد قال قال أبو حنيفة من ابتاع طعاما جزافا من رجل ثم اصيب ذلك الطعام فاستهلك ان البائع ان لم يكن سلمة للمشتري حتى اصيب فهو من مال البائع وقال أهل المدينة الذي يبتاع الطعام من رجل جزافا ثم يصاب ذلك الطعام انه من مال الذي ابتاعه قال محمد ما ابعد قولهم هذا من قولهم في الجماعة يزعمون ان رجلا لو ابتاع ثمر نخل فسلم البائع ذلك للمشتري وقبضه المشتري ثم اصابته جائحة اجتاحت الثمر كله أو اجتاحت منه النصف أو اقل من ذلك الثلث انه من مال البائع ويقولون في هذا ولم يقبضه المشتري وهو في يد البائع انه أن اصيب فهو من مال المشتري كيف افترق هذا .
محمد قال اخبرنا أبو حرة عن الحسن انه سئل عن رجل ابتاع من رجل طعاما والطعام في بيت فأمره ان يغلق ويدفع المفتاح اليه حتى يستوفيه فاحترق البيت بما فيه من مال قال هو من مال صاحب الطعام من اجل انه لم يستوفه