فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك الورق بالورق وكره ذلك فكيف جوزوا بيع ذلك من غير الذي هي عليه وهو لم يقبض ما اشترى وانما اخذ بذلك ورقا قبل قبضه زعموا انهم يأخذون بالاثار وهم يتركون ما يروون فضلا عن غيره .
قالوا انما نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه والعرض ليس بطعام قيل لهم هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما سوى الطعام فلا بأس به