.
اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة عن ابراهيم قال كان يقال كل حبس على سهام الله الا الفرس والسلاح في سبيل الله فهذا ما عليه الفقهاء واهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه .
و قال محمد انما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع اخره الى الفقراء والمساكين وابن السبيل ولا يرجع اخره الى الميراث ابدا فهذا يجوز لانه صدقه كصدقات عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم