كان كفؤا امر الولي ان يجيز وان أبى ان يجيز فهو مضار وأجاز ذلك الامام او القاضي والله أعلم & باب نكاح الجد او الاخ أيهما أولى بنكاح اليتيمة الصغيرة & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه الجد اولى بنكاح اليتيمة من الاخ وقال ابوحنيفة ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء وان أوصى بذلك اليهم الميت قال انما النكاح إلى الأولياء وألوى الناس بنكاح الصغيرة الأب ثم الجد أو الأب ثم الأخ وقال اهل المدينة الأخ أولى بالنكاح من الجد والوصي اولى بنكاح اليتيمة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه .
وقال محمد ليس من النكاح وصية انما النكاح إلى الأولياء وليس