منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة والدهما او الجد أب الأب إذا كان الوالد ميتا فالنكاح جائز ولا خيار لهما اذا بلغا وان ماتا ورثا فان زوج الصغير والصغيرة وليهما وهو غير الوالد والجد والاولى بهما اقرب منه فالنكاح جائز وان ماتا توارثا