على الاب من الصداق شيء الا ان يكون ضمن ذلك فيلزمه بما ضمن وقال اهل المدينة ان زوجه ولا مال للابن فالصداق على الاب لازم له ابدا ايسر الابن بعد ذلك او لم يوسر وان كان للابن يوم زوجه ابوه مال فالصداق على ماله الا ان يسمى الاب الصداق على نفسه وقالوا ذلك النكاح جائز على الولد ما كان صغيرا .
وقال محمد وكيف يلزم الاب الصداق ولم يضمن لهم شيئا وما بين غناء الصغير ولا فقره في هذا الوجه افتراق أرايتم رجلا وكل وكيلا ان