منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة نصف الصداق وقال أهل المدينة اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق البتة فليس ذلك بشيء الا ان يسمى امرأة بعينها او قبيلة