منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ان يجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحدة الا الظهر والعصر جميعا فانهما يجمعان جميعا في وقت الظهر لوقوف الناس بعرفة وصلاة المغرب