وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال محمد بن الحسن القول ما قال ابو حنيفة وهو قول اهل العراق الا ترى ان المراة اذا انقضت عدتها خرجت من ملك زوجها في كل حال من حالاتها فصارت لا يقع عليها طلاقه و لا يثبت نسب ولدها فكيف ترث في قول اهل المدينة في كل حال من حالاتها التي طلقها ايضا وهي تحت زوج غيره ارايتم لو تزوجت قبل موت الاول فمرض شهرا ثم طلقها ايضا قبل ان يدخل بها ثم تزوجت اخر فمرض ثم طلقها قبل ان يدخل بها ثم مات الاول فترثه وقد ورثت زوجين بعده ينبغي في قولكم ان ترث ثلاثة ازواج وكيف يستقيم هذا في السنة ان ترث المراة الواحدة ثلاثة ازواج او اربعة او اكثر من ذلك مما لا يوافق عندنا الكتاب