وما بقي من عدة الحيض منذ طلق .
اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال اذا طلق الرجل امراته واحدة او اثنتين او ثلاثا وهو مريض ولم يكن دخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها .
محمد قال اخبرنا ابو كدينة يحي بن المهلب عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال اذا طلق الرجل امراته ثلاثا وهو مريض ورثته ما دامت في عدتها لانه فار من كتاب الله فاذا مضت العدة فلا ميراث لها .
اخبرنا هشيم بن بشير السلمي قال اخبرنا المغيرة الضبي عن ابراهيم النخعي