لورثتها فاخرجته من ميراثهم قالوا فما تقولون ان اختلعت منه بالف درهم وهي ثلث مالها وميراثه الربع اقل من ذلك وقد ماتت في العدة قيل لهم اذا نحطه الى ميراثه منها فنعطيه من الالف التي اختلعت بها مقدار ميراثه وترد الفضل على ورثتها فقد ذهب التولج في هذا الموضع