منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ثلاثا ثم تزوجها رجل بعد انقضاء العدة فدخل بها وهى حائض ثم طلقها انها تحل لزوجها الاول لانها قد مسها وهي زوجته وقال اهل المدينة