بوها وطلقها ثلاثا ثم تزوجت رجلا اخر مسلما فجامعها ولم تبلغ ثم طلقها فانقضت عدتها ايحل لزوجها الاول ان يتزوجها قالوا نعم لان الزوج الثاني جامعها جماع احصان لان الرجل محصن بجماعه اياها وان لم تكن هي محصنة بجماعه قيل لهم فان كان صبي زوجها اياها ابوه وهي امراة كبيرة ومثله بجامع فجامعها وقد كان لها زوج قبله فطلقها ثلاثا اتكون محصنة بجماع زوجها الثاني قالوا لا لان هذا ليس بجماع احصان قيل لهم فكيف قلتم ان جماع الاحصان يحلها وجماع غير الاحصان