منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ثلاثا فتزوجت زوجا غيره ثم طلقها ايحل لها ان ترجع الى الاول فقال لا حتى يذوق الاخر عسيلتها وسئل عن ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه