منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة المهر الذي تزوج عليه ولها مهر مثلها بدخوله بها فيكون عليه مهر ونصف مهر وقال اهل المدينة تبين المراة من زوجها قبل الوطئ وعليه مهر واحد بالنكاح والدخول . قال محمد ارايتم حين تزوجها على مهر معلوم اليس قد وقع الطلاق