منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ولا باكثر وكان يقول هذه اجارة استوجرت ببعض ما يخرج من الارض والنخل لا يدري ايخرج شيئا ام لا يخرج . وقال محمد هذا كله جائز المعاملة في النخل و المزارعة في الارض بالثلث والربع وغير ذلك وهذا بمنزلة مال المضاربة وقال اهل المدينة