.
وقال محمد ما سقى صاحب المساقاة لصاحب الارض شيئا ( يزرع انما يسقى النخل فاذا كان ذلك ينفع ما يزرع صاحب الارض شيئا ) فليس ذلك على رب الارض وليست الارض البيضاء الا لصاحب الارض هو الذي يزرع الارض ولا يستحقها صاحب المساقاة بمساقاة النخل لنفسه خاصة مع المساقاة لكان ذلك فاسدا ولو اشترط في المساقاة ان الزرع بينهما نصفين فان كانت المؤنة كلها على الداخل في المال من البذر والسقي والغلام فان ذلك فاسد لا يجوز لان رب الارض استاجر