منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وصاحب النخل هو المستاجر والمساقى يساقى نخله بنصف ما يخرج فذلك باطل . وقال اهل المدينة اذا اشترط البذر على رب المال فان ذلك غير جائز لانه اشترط على رب المال بزيادة يزدادها عليه